Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23329 بتاريخ 12/10/2021 : نقض القرار الاستئنافي عند إعادة التكييف دون بيان أسباب استبعاد أركان محاولة القتل
قرار تعقيبي عدد 23329 بتاريخ 12/10/2021 : نقض القرار عند تغيير التكييف الجزائي دون بيان عناصر الجريمة المستبعدة
Principe juridique
- تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا تتوفر سلامتها القانونية إلا إذا تضمّنت عرضا كافيا للعناصر الواقعية والقانونية وبيانا لتكييف الأفعال على ضوء أركان الجريمة محلّ الإحالة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى استبعاد تكييف الإحالة بجريمة أشدّ وتعويضه بتكييف آخر، تعيّن عليها بيان أسباب عدم توفر أركان الجريمة المستبعدة وتوضيح الأسس التي اعتمدتها لاعتماد التكييف الجديد، وإلا عُدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- اقتصار المحكمة على مناقشة جزء من الأفعال المنسوبة دون مناقشة عناصر جوهرية مؤثرة في قيام الجريمة كما وردت بملف الدعوى يُعدّ قصورا في التعليل يفضي إلى مخالفة القواعد الإجرائية الضامنة لسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 205 autres décisions
- 59 autres décisions
- 315 autres décisions
- 316 autres décisions
- 317 من المجلة الجزائية autres décisions
- قانون 12 جوان 1969 autres décisions
- الفصل 218 م ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.