Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 63847 بتاريخ 02/10/2018 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم إرفاق نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف
Principe juridique
- يعدّ إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن وبنظير من مستندات الاستئناف ومن بينها نسخة الحكم المطعون فيه من الشكليات الأساسية لرفع الطعن بالاستئناف التي يتوقف عليها نظر المحكمة في أصل الطعن.
- يترتب على عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لكتابة المحكمة ثم بالجلسة الاستئنافية رغم مطالبة المحكمة بها اختلال شكليات الاستئناف بما يوجب رفضه شكلا.
- عند رفض الاستئناف شكلا يتحمل المستأنف تبعة طعنه وتسلط عليه الغرامة القانونية وتحمل عليه مصاريف هذه الدرجة طبق القواعد المنظمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس من م م م ت-الفصل 72 من م م م ت-الفصلين 151 و128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.