Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21408/2021 بتاريخ 05/02/2021 : استحقاق غرامات الطرد عند إغفال تكييف انقطاع العلاقة الشغلية تعليلا مؤسسا
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وإن كان من إطلاقاتها فإنه مشروط باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وتعليل النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على السندين المادي والقانوني.
- يقتضي التسبيب السليم أن تبين المحكمة المستندات المادية التي اعتمدتها وأن تنزل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما بحيث يكون السند القانوني منطبقا على السند المادي المعتبر لديها.
- إذا استبعدت المحكمة صراحة انطباق نص قانوني على النزاع فإنها تكون ملزمة ببيان السند القانوني البديل الذي تأسست عليه في رفض المطالب المترتبة عن ذلك النص وإلا كان حكمها قاصرا في التعليل.
- انطباق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش يقتضي اعتبار انقطاع العلاقة الشغلية مترتبا عن غلق المؤسسة بقرار إداري أو حكمي بعنوان المعاقبة بما يرتب بعد مضي ثلاثة أشهر حق الأجير في غرامات الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.