Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64312.2018 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح الأول بالحكم المطعون فيه

J P 64312.2018/20199 octobre 2019

Principe juridique

  1. يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وينقضي الحق في الطعن بانقضاء ذلك الأجل دون ممارسة الطعن داخله.
  2. إذا تم إعلام الحكم إعلاما أول مستجمعا للإجراءات الشكلية المقررة قانونا، فإن أي إعلام لاحق لا يفتح أجلا جديدا للطعن ولا يرتب أثرا قانونيا على مستوى احتساب الأجل.
  3. المسقطات المتعلقة بآجال الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها انقضاء الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.