الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ64312.2018ـ/64337ـدد القضيـــة تاريخـــه :09-10-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 ماي 2018 عدد 6910 من الاستاذة ***** المحامي لدى التعقيب نيابــــة عن : ***** القاطن ب***** ***** ***** . ضــدّ : البنك ***** في شخص ممثله القانوني مقر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64312.2018 بتاريخ 09/10/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه بعد انقضاء أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام القانوني الصحيح الأول بالحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يحتسب أجل الطعن بالتعقيب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، وينقضي الحق في الطعن بانقضاء ذلك الأجل دون ممارسة الطعن داخله.
- إذا تم إعلام الحكم إعلاما أول مستجمعا للإجراءات الشكلية المقررة قانونا، فإن أي إعلام لاحق لا يفتح أجلا جديدا للطعن ولا يرتب أثرا قانونيا على مستوى احتساب الأجل.
- المسقطات المتعلقة بآجال الطعن من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبين لها انقضاء الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.