Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66204 بتاريخ 14/05/2019 : قابلية الضرر المعنوي والجمالي للتفاقم متى ورد نص التفاقم عاما ومطلقا

قرار استئنافي عدد 66204 بتاريخ 14/05/2019 : قابلية الضرر المعنوي والجمالي للتفاقم متى ورد نص الفصل 132 من مجلة التأمين مطلقا

J P 66204/201914 mai 2019

Principe juridique

  1. تعتمد قابلية التعويض عن تفاقم الأضرار الناتجة عن العجز الدائم على عمومية وإطلاق النص القانوني المنظم للتفاقم بما يمنع استبعاد أي صنف من أصناف الضرر التي عدّدها النص ضمن أضرار العجز الدائم.
  2. لا يُقبل تقييد نطاق التفاقم بحجج قائمة على طبيعة الألم النفسي متى كان المشرّع قد أدرج الضرر المعنوي والجمالي ضمن عناصر التعويض عن العجز الدائم وأخضع تفاقم الأضرار لإجراءات ومقاييس هذا الصنف دون استثناء.
  3. يُقبل الاستئناف العرضي متى رُفع ممن له الصفة واستوفى شروطه القانونية ويُحكم بمصاريف وأتعاب التقاضي عند ثبوت تكبدها بسبب الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.