Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73808.2019 بتاريخ 20/10/2020 : قابلية دعوى الشفعة للتجزئة تبيح قصر الاستئناف على بعض المحكوم عليهم متى قبلت التجزئة
Principe juridique
- يملك المستأنف اختيار خصومه من بين أطراف الحكم المطعون فيه متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة، ولا يلزم بإدخال من لم يوجه إليه طعنه في الاستئناف إلا إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة.
- إذا كانت دعوى الشفعة قابلة للتجزئة فإن اختلال شروطها أو قيام مانعها في مواجهة أحد المشفوع ضدهم لا يمنع من الحكم ببطلانها في حقه وبصحتها في مواجهة غيره ممن لا يقوم في جانبه ذلك المانع.
- قصر الاستئناف على بعض المحكوم عليهم مع التسليم بما قضي به ابتدائيا في حق الباقين يعد نقصانا في الطلبات لا زيادة فيها، فلا يعد تغييرا للدعوى بالمعنى المانع قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 103 من م ح ع-الفصل 111 من م ح ع-الفصل 103 وما بعده من تلك المجلة-الفصل 107 م ح ع-الفصلين 107 و111 من م ح ع-الفصلين 144 و145 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 154 م م م ت-الفصل 144 و145 و147 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.