Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36109.2021 بتاريخ 11/03/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى استبعدت المحكمة بينة السماع دون تعليل كاف
Principe juridique
- العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ولا يجوز للمحكمة استبعاد بينة السماع متى كانت منتجة في النزاع دون تعليل كاف يبرز أسباب طرحها.
- متى جدّت منازعة العامل في قيام العلاقة الشغلية واسترسالها وطبيعتها، فإن الاقتصار في الترجيح على تصريحات الخصم أو على محرر وحيد دون موازنة باقي وسائل الإثبات يعد سوء تطبيق للقانون.
- تكون الأحكام مشوبة بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفلت المحكمة مناقشة الحجج المؤثرة في تكوين عقيدتها في المسائل الجوهرية المتصلة بثبوت العلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.