Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36109.2021 بتاريخ 11/03/2022 : ثبوت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى استبعدت المحكمة بينة السماع دون تعليل كاف

J P 36109.2021/202211 mars 2022

Principe juridique

  1. العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات، ولا يجوز للمحكمة استبعاد بينة السماع متى كانت منتجة في النزاع دون تعليل كاف يبرز أسباب طرحها.
  2. متى جدّت منازعة العامل في قيام العلاقة الشغلية واسترسالها وطبيعتها، فإن الاقتصار في الترجيح على تصريحات الخصم أو على محرر وحيد دون موازنة باقي وسائل الإثبات يعد سوء تطبيق للقانون.
  3. تكون الأحكام مشوبة بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا أغفلت المحكمة مناقشة الحجج المؤثرة في تكوين عقيدتها في المسائل الجوهرية المتصلة بثبوت العلاقة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.