Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64544 بتاريخ 05/02/2019 : اعتماد تصريح الأجور المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي أساسا لاحتساب التعويض عن الضرر المهني
Principe juridique
- متى أدلى المتضرر بتصريح الأجور أو كشف الأجور الصادر عن صندوق الضمان الاجتماعي فإن هذا المعطى يصبح مرجعا واجب الاعتماد لاحتساب التعويض عن الضرر المهني والخسارة الفعلية في الدخل، ولا يجوز العدول عنه إلى قاعدة الأجر الأدنى المضمون.
- يحتسب التعويض عن الضرر المهني على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي مع مراعاة سن المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني وفق سلم الدرجات الذي تضبطه النصوص المنظمة للتعويض.
- يشمل التعويض عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز ويقدر على أساس ثلاثة أرباع الدخل بعد خصم الدفوعات الصادرة عن المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي أو الهياكل المماثلة ويصرف دفعة واحدة.
Textes appliqués
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 اوت 2005 autres décisions
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصـــــــل 127 autres décisions
- الفصلين 130 و 134 من مجلة التامين autres décisions
- الفصـــــــل 134 autres décisions
- الفصـــــــل 130 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.