Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41367.2022 بتاريخ 22/11/2022 : لا تُقبل دعوى فسخ الكراء المبنية على عقد شراء غير مسجل عند اتخاذه سندا للصفة والمصلحة

قرار تعقيبي عدد 41367.2022 بتاريخ 22/11/2022 : عدم قبول القاضي اعتماد عقد غير مسجل لإثبات الصفة عند تأسيس الطلب عليه

J P 41367.2022/202222 novembre 2022

Principe juridique

  1. إذا كان الطلب القضائي مؤسسا في أصله على انتقال الملكية بعقد شراء فإن هذا العقد يعدّ سندا أصليا للقيام وتقوم للمحكمة رقابة موجباته، ولا ينهض الدفع بعدم علاقته بأصل النزاع لنفي كونه أساسا للصفة والمصلحة.
  2. عدم تسجيل العقد لا يمس من صحته، لكن المشرع حَجَر على القضاة اعتماد العقود غير المسجلة متى كانت مطروحة للاحتجاج بها في الخصومة، ويظلّ عرض العقد على قابض المالية لتسجيله خيارا لمحكمة الأصل لا التزاما عليها.
  3. لا يُلتجأ إلى البينة لتعديل العقود المكتوبة كلما كان اختلاف بياناتها الجوهرية يحول دون تحديد أطراف العلاقة التعاقدية أو ضبط المحل موضوعها، لأن شرط البتّ في الطلب القائم على تلك العقود يقتضي أولا تحقق التطابق الذي يمكّن من تحديد المراكز القانونية على وجه يقيني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.