Jurisprudence

قرار استئنافي مدني عدد 63916 بتاريخ 06/11/2018 : إلزام الواعد بإبرام البيع النهائي متى كان الوعد بالبيع محددا للمبيع ولم يعلّق على شرط آخر

J P 63916/20186 novembre 2018

Principe juridique

  1. إذا حُدِّد المبيع في عقد الوعد بالبيع تحديدا دقيقا من حيث الوصف وعدد الرسم والمساحة، فإن ذلك يجعل محل الالتزام وحدة عقارية مستقلة ولا يجوز ربط إتمام البيع بعقار مجاور ما لم يتضمن العقد شرطا صريحا بذلك.
  2. لا تُحمَّل عبارات العقد الواضحة أكثر من معناها، ولا يُستخلص منها التزام أو شرط غير منصوص عليه صراحة متى خلت من الطابع الإلزامي الذي يفيد تعليق إبرام العقد النهائي على واقعة أخرى.
  3. متى نفّذ الموعود له بالبيع التزاماته التعاقدية وأمّن بقية ثمن المبيع، ثبت له حق إجبار الواعد على الوفاء بالتزامه بإبرام عقد البيع النهائي.

Textes appliqués

  • الفصلين 242 و 243 من م ا ع-الفصل 241 من م م م ت-الفصللا 242 م ا ع-الفصل 273 من م ا ع-الفصلين 151 و 128 م م م ت-الفصل 143 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.