Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30507.2021 بتاريخ 05/01/2022 : انتفاء التزام المؤجر المالي بضمان العيوب يوجب بقاء واجب خلاص معينات الإيجار

J P 30507.2021/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. عقد الإيجار المالي، باعتباره عملية تمويل تبقى فيها الملكية للمؤجر المالي إلى حين خلاص المعينات وممارسة خيار الشراء، يقتضي إسناد مبادرة اختيار المعدات والمزود إلى المستأجر بما ينفي عن المؤجر المالي صفة البائع وما يتفرع عنها من التزام بضمان العيوب.
  2. اشتراط الإعفاء من الضمان في الشروط العامة لعقد الإيجار المالي، عند إسناد الاختيار للمستأجر وتمكينه من القيام مباشرة ضد المزود بمقتضى التفويض، يرتب عدم جواز تعليق أو قطع خلاص معينات الإيجار بدعوى وجود عيب خفي.
  3. ثبوت تعيب المعدات أو فوات الوصف في إطار الإيجار المالي لا يعفي المستأجر من خلاص الأقساط الحالة، وإنما يؤسس لحقه في الرجوع على المزود بطلب الضمان والتعويض دون تحميل المؤجر المالي تبعة العيب.
  4. الفصول المنظمة لضمان العيوب في الكراء بالقانون العام لا تطبق على عقد الإيجار المالي متى تعارضت مع أحكام القانون الخاص المنظم له ومع بنيته التمويلية التي تجعل التزام المؤجر المالي منصبا على التمويل لا على ضمان صلاحية المعدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.