Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65824 بتاريخ 18/10/2024 : عدم قيام الهفوة الخطيرة المبررة للطرد عند عدم ثبوت الضرر بمكاسب المؤجر
Principe juridique
- تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل طالما استند إلى عناصر ثابتة بالملف.
- الهفوة المنسوبة للأجير لا تكتسي وصف الهفوة الخطيرة المبررة للطرد إلا إذا استجمعت الشروط التي يحددها القانون ومن بينها ثبوت الإضرار بمكاسب المؤجر عند اشتراط ذلك ضمن حالات الهفوات الخطيرة.
- عدم تناسب عقوبة الطرد مع الهفوة المرتكبة مع ثبوت عدم خطورتها يفضي إلى اعتبار الطرد غير قائم على سبب جدي عند مخالفة مبدأ التدرج في العقاب المقرر بالنصوص المنظمة للعلاقة الشغلية.
Textes appliqués
- احكام الفصل 14 م ش-احكام الفصل 14 خامسا-احكام الفصل 14 رابعا-احكام الفصل 34 من الاتفاقية القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.