ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ81111.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :18/01/2021 تلخيص المستشار : ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 30/07/2019 والمضمن تحت عدد 129 من طرف الأستاذة: ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبها بـ*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81111.2019 بتاريخ 18/01/2021 : بطلان الحكم العقاري عند عدم تضمينه نصا يحدد المحكوم لهم ونسب الاستحقاق
Principe juridique
- يكون الإجراء باطلا متى نص القانون على بطلانه أو ترتب عنه مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يتعين على المحكمة المكلفة بالتسجيل العقاري الاجباري أن تعين المالك الحقيقي وتقضي لفائدته بالتسجيل، بما يقتضي أن يتضمن منطوق الحكم تحديد المحكوم لفائدتهم ونسب الاستحقاق على وجه يرفع الإبهام.
- كل حكم يجب أن يتضمن نصا تاما مؤديا لمعناه، فإذا جاء منطوقه مبتورا ناقصا على نحو لا يضبط الحالة الاستحقاقية ولا يبين المحكوم لهم، كان مخالفا لمقتضيات الفصل 123 م م م ت ومستوجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.