Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21364.2021 بتاريخ 21/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أطراف النزاع في الحكم غير القابل للتجزئة

قرار تعقيبي عدد 21364.2021 بتاريخ 21/06/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم توجيهه ضد جميع أطراف حكم غير قابل للتجزئة

J P 21364.2021/202121 juin 2021

Principe juridique

  1. يستوجب الطعن بالتعقيب تضمين عريضته جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم مع تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، ويترتب عن الإخلال بهذه البيانات عدم قبول الطعن شكلا.
  2. إذا كان الحكم المطعون فيه من الأحكام التي لا يمكن تجزئتها تعيّن توجيه الطعن ضد جميع أطراف النزاع المشمولين به، ويترتب عن إغفال بعضهم سقوط الطعن وجوبا لتعلقه بقواعد النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. لا يعتد بتبليغ مستندات الطعن إلا في مواجهة من شملته عريضة الطعن باعتبار أن عريضة الطعن هي التي تحدد المعقب ضدهم، فلا يمكن لتبليغ لاحق أن يستدرك إغفال إدراج خصم بعريضة الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.