Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20981/2021 بتاريخ 05/02/2021 : انتقال الضيعة كوحدة اقتصادية إلى المتصرف الجديد يوجب استمرار عقد الشغل بقوة القانون

قرار تعقيبي عدد 20981/2021 بتاريخ 05/02/2021 : انتقال صفة المؤجر بقوة القانون عند تغيير الوضعية القانونية للمؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة

J P 20981/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. يبقى عقد الشغل قائما بقوة القانون عند تغيير الوضعية القانونية للمؤجر متى ترتب عن ذلك انتقال المؤسسة كوحدة اقتصادية مستقلة إلى مؤجر جديد يحل محل المؤجر القديم في الملكية أو الانتفاع.
  2. يعد انتقال المؤسسة متحققا قانونا إذا انصب التصرف على مجموعة منظمة من العناصر المادية والبشرية الكفيلة بمواصلة النشاط بذاتها بما يجعلها وحدة اقتصادية مستقلة قابلة للاستغلال من قبل المؤجر الجديد.
  3. لا يشترط لاستمرار عقد الشغل التنصيص الصريح ضمن عملية الإحالة على نقل عقود العمل أو إرادة الأطراف طالما أن انتقال صفة المؤجر وأثره على عقود الشغل يستندان إلى حكم القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 21 لسنة 1995-القانون عدد 21 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995-الفصل 3 من القانون عدد 21 لسنة 1995-الامر عدد 1172 لسنة 1988 المؤرخ في 18/6/1988-الفصل 8 منه-الفصل 15 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.