Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21120 بتاريخ 05/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضده داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية أن ممارسة التعقيب تقتضي احترام إجراءات وجوبية تتعلق بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبإبلاغ مستندات الطعن للمعقب ضده بواسطة عدل منفذ ضمن الأجل القانوني.
- عدم تبليغ نسخة من مستندات الطعن للمعقب ضده يجعل مطلب التعقيب غير مستوفٍ لشروطه الشكلية المخولة لقبوله ويؤدي إلى رفضه شكلا لمخالفته مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- رفض مطلب التعقيب شكلا في صورة الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية يلازمه حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا قانونيا مترتبا عن السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.