Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21039 بتاريخ 05/05/2021 : وجوب استفراغ المحكمة جهدها في البحث لإزالة الشك قبل رفض الاعتراض

J P 21039/20215 mai 2021

Principe juridique

  1. يتعين على المحكمة عند نظر اعتراض مؤسس على ادعاء حيازة وملكية جزء من عقار مشمول بحكم سابق أن تبني قضاءها على تحقيق جدي للوضعية المدعى بها باستعمال وسائل الاستقراء المتاحة لها، حتى تكون استنتاجاتها قائمة على عناصر ثابتة لا على الشك والتخمين.
  2. يعد ضعفا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع رفض الاعتراض بناء على مجرد الاستنتاج من صمت أطراف أو أحكام سابقة عن إثارة مسألة التحوز دون بيان مصدر هذا الاستخلاص ودون استجلاء ما قد يغير وجه النزاع من تصريحات أو معطيات واردة بالملف.
  3. إذا لم تتول المحكمة استيضاح مدى انطباق الحكم السابق على القطعة المتنازع فيها عبر تطبيق الوثائق والأحكام على محل النزاع بواسطة أهل الخبرة عند الاقتضاء، فإن قضاءها يمتنع معه بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.