Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21894 بتاريخ 27/11/2015 : انقطاع تقادم دعوى غرامات حوادث الشغل بمطالبة ذي الحق عند تقاعس الصندوق عن التسوية
قرار تعقيبي عدد 21894 بتاريخ 27/11/2015 : اعتبار الأجل المقرر للمطالبة بجراية حوادث الشغل تقادما قابلا للقطع عند تقاعس الصندوق عن إجراءات التسوية
Principe juridique
- الأجل المنصوص عليه للمطالبة بالغرامات المستحقة في مادة حوادث الشغل وإن وردت بشأنه عبارة السقوط فإنه يعد من حيث طبيعته أجلا للتقادم متى تضمن النص استثناء القصر بما يفيد قابلية هذا الأجل للتأثر بأحكام التقادم.
- تطبق قواعد قطع مدة التقادم الواردة بالقانون العام على دعاوى حوادث الشغل ما دام القانون الخاص لم ينص صراحة على منع ذلك أو استبعاد سريان أحكام قطع التقادم.
- يتحقق قطع التقادم في المطالبة بالجراية متى ثبت تقاعس الجهة الملزمة عن إتمام إجراءات التسوية الآلية وغياب أي مكتوب أو مراسلة أو جواب بما يجعل أجل التقادم غير مسترسل إلى حين حصول المطالبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 28 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
- الفصل 533 م ا ع autres décisions
- الفصل 396 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.