Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67266 بتاريخ 17/01/2020 : سقف التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء في حالة الوفاة يحدّد بحد أقصى يعادل ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون ويوزّع بينهم
قرار استئنافي عدد 67266 بتاريخ 17/01/2020 : تحديد سقف التعويض عن الضرر المعنوي للأبناء بحدّ الستة أضعاف من الأجر الأدنى السنوي المضمون
Principe juridique
- يُقدَّر التعويض عن الضرر المعنوي المسند للأبناء بسبب الوفاة في إطار مبلغ جملي لا يجوز أن يتجاوز ست مرات الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع، ويوزّع هذا المبلغ بينهم بالسوية مهما بلغ عددهم.
- إذا ترتّب عن الحكم الابتدائي إسناد تعويض معنوي لفائدة الأبناء يتجاوز السقف الجملي المضبوط قانونا، تعيّن على محكمة الاستئناف تعديل المبالغ المحكوم بها بما يضمن احترام الحد الأقصى المنصوص عليه وإعادة توزيع المبلغ السقفي على المستحقين.
- لا يُعمل بالترفيع في التعويض بنسبة 15% متى كان من شأنه تجاوز السقف القانوني المحدّد للتعويض عن الضرر المعنوي، لأن الحد الأقصى الملزم يقيّد سلطة التقدير في هذا الباب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.