Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67985 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لسن الرشد باعتبار المقدرة المهنية مفترضة
قرار استئنافي عدد 67985 بتاريخ 14/02/2020 : استحقاق تعويض الضرر المهني على أساس القدرة المهنية المفترضة بمجرد بلوغ سن الرشد
Principe juridique
- اعتماد تقرير الاختبار الطبي يقتضي ثبوت إنجازه وفق القواعد الفنية والعلمية اللازمة مع التقيد بمقتضيات القانون المنطبق والجداول القياسية التابعة له بما يجعل نتائجه متناسبة مع حجم الأضرار.
- استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات مزاولة نشاط مهني فعلي متى كانت النصوص المنظمة له مطلقة ولم تشترط ذلك صراحة.
- النص على إمكانية اعتماد الأجر الأدنى المضمون عند عدم وجود أجرة فعلية يفيد إقرار مبدأ القدرة المهنية المفترضة لكل من بلغ سن الرشد وأن الإنقاص منها موجب للتعويض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.