الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 48581 تاريخـــه :09/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/06/2022 تحت عدد 5212 من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : ***** بنت ***** ***** , قاطن ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48581 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 48581 بتاريخ 09/01/2023 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها لمساسه بالنظام الإجرائي.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المؤسس عليها.
- مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها تدخل ضمن مهام محكمة القانون وتسبق الخوض في الأصل متى تعلق الأمر باستيفاء الموجبات الشكلية الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.