Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63203.2018 بتاريخ 22/01/2019 : قصور التعليل عند ترتيب المسؤولية الشخصية عن أضرار الأشغال المنجزة بموجب إذن إداري دون التثبت من ركن الخطأ
Principe juridique
- لا يكفي ثبوت صدور الفعل المادي المحدث للضرر لترتيب المسؤولية التقصيرية، بل يتعين على المحكمة التثبت من توافر ركن الخطأ وفق شروط الفصل 83 م اع قبل إلزام الفاعل بالتعويض.
- إذا تمسك المدعى عليه بأن الأشغال المنسوبة إليه أنجزت بموجب إذن اداري وفي إطار صفقة رسمية وتحت إشراف الجهة الإدارية، فإن إغفال المحكمة بحث أثر ذلك على قيام الخطأ يعد قصورا في التعليل موجبا للنقض.
- يكون الحكم هاضما لحقوق الدفاع إذا لم يبين موقفه من الدفوع الجوهرية المؤثرة في قيام المسؤولية، وخاصة ما يتعلق بانعدام المسؤولية الشخصية لانتفاء الخطأ عند تنفيذ الأشغال في إطار تكليف إداري.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م اع autres décisions
- الفصل 82 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.