الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 46170 تاريخـــه :16/01/2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/06/2022 تحت عدد 48173 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني , مقرها *****. ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46170 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على محكمة القانون إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم.
- ابتناء الحكم على لائحة في حكم العدم لعدم استيفائها موجباتها الشكلية يترتب عنه بطلان الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.