Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60598 بتاريخ 23/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنتفي متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ غير محرف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
- يكون التعليل كافيا عندما يشتمل الحكم على بيان الوقائع والأفعال المادية ووصفها القانوني والنصوص المنطبقة والأدلة التي كوّنت قناعة المحكمة بما يسمح بفهم مسار الاستدلال المؤدي إلى النتيجة القضائية.
- لا يقبل الطعن بدعوى ضعف التعليل إذا كان من شأنه مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر القناعة وتحديد العقاب الملائم بعد ثبوت الإدانة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يبرر نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.