Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30622 بتاريخ 02/02/2022 : اختصاص القاضي الاستعجالي يمتد إلى فحص ظاهر الوثائق لترجيح المراكز القانونية دون حسم موضوع الحق
Principe juridique
- التحجير الوارد على القاضي الاستعجالي بعدم المساس بالأصل ينصرف إلى منع الحسم أصليا في النزاع ولا يمنع من النظر في الوثائق وفحصها وفهمها وتحليلها لاستخلاص ظاهر الحق وتحديد المركز القانوني الأجدر بالحماية الوقتية.
- تقوم المنازعة الجدية المانعة من اختصاص قاضي العجلة فقط متى كانت دفوع الخصم، في ضوء ظاهر المؤيدات، تثير شكا جديا يستلزم تحقيقات موضوعية للفصل في وجود الحق أو صحته أو آثاره القانونية.
- إذا كانت مؤيدات الملكية أو الحق المدعى به ظاهرة وجلية لا يعتريها لبس، فإن رفض المطلب الاستعجالي بدعوى وجود منازعة حول أصل الحق يعد سوء تطبيق لمقتضيات الفصل 201 م مم ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 508 من م اع autres décisions
- الفصل 123 من م مم ت autres décisions
- الفصل 291 م ج autres décisions
- الفصل 184 من م مم ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.