Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75254 بتاريخ 15/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة المتفاوضين فيها

J P 75254/202415 novembre 2024

Principe juridique

  1. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد إخلالا بمقوم شكلي جوهري يترتب عنه بطلان الحكم.
  2. استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية مسألة متعلقة بالإجراءات الأساسية تثيرها المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها.
  3. رقابة محكمة التعقيب على مراعاة الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان أو السقوط تدخل في صميم وظيفتها الرقابية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.