Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75254 بتاريخ 15/11/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة المتفاوضين فيها
Principe juridique
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من كافة القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا فيها يعد إخلالا بمقوم شكلي جوهري يترتب عنه بطلان الحكم.
- استيفاء لائحة نص الحكم لمقوماتها الشكلية مسألة متعلقة بالإجراءات الأساسية تثيرها المحكمة وجوبا من تلقاء نفسها.
- رقابة محكمة التعقيب على مراعاة الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم احترامها البطلان أو السقوط تدخل في صميم وظيفتها الرقابية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 رابعا من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.