Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84176 بتاريخ 02/06/2020 : البراءة في جريمة تكسير حد تستوجب دليلا حاسما يثبت ركن الإسناد
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية ومناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة على نحو منطقي مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا تقوم جريمة تكسير حد إلا بثبوت ركن الإسناد وتحقق الركن المادي بدلالة واضحة وصريحة على فعل الإزالة منسوبة للمظنون فيه تحديدا دون تخمين أو افتراض.
- ثبوت الركن القصدي في جريمة تكسير حد يقتضي قرائن متعددة ومتضافرة تدل على التعمد ولا يكفي في ذلك مجرد الشك أو غياب دليل قاطع على الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.