Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16964 بتاريخ 25/03/2016 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان التعليل سائغا

J P 16964/201625 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قد صدر في حدود القانون.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا في مجال تقدير العقاب إذا بيّنت المحكمة أنها اعتمدت مقتضيات الردع والزجر واعتبرت العقوبة مناسبة، إذ يعد ذلك تعليلا سائغا واقعا وقانونا.
  3. تكييف حالة العود يقتضي ثبوت سبق التتبع من أجل نفس الجريمة وتسليط عقاب سالب للحرية من أجلها وقضاء ذلك العقاب وارتكاب الجريمة الجديدة قبل مضي خمسة سنوات، وإلا انتفى العود قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.