Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16770 بتاريخ 28/10/2020 : سقوط استئناف قرارات ختم البحث إذا لم يرفع داخل الأجل الجبري
Principe juridique
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام متى تبين لها قيامها، باعتبارها من الدفوع التي لا تخضع لإرادة الخصوم.
- آجال الطعن بالاستئناف في قرارات حاكم التحقيق آجال جبرية مسقطة يترتب عن عدم احترامها سقوط الحق في الاستئناف، ويتعين على محكمة النظر أن تتحقق منها قبل الخوض في أصل النزاع.
- إذا بتت الجهة القضائية في موضوع الاستئناف دون التثبت من قيامه داخل الأجل القانوني بالرجوع إلى ما له أصل ثابت بالأوراق، فإن قرارها يكون مشوبا بخرق القانون ويوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصل 109 من م.ا.ج autres décisions
- الفصل 110 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.