Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76097 بتاريخ 02/07/2019 : رفع مضرة الجوار يثبت بقيام الضرر ولو مع احترام التراتيب العمرانية
Principe juridique
- تقوم دعوى مضرة الجوار على مجرد ثبوت الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الفعل الضار، ولا تتوقف على إثبات مخالفة القوانين والتراتيب العمرانية.
- يبقى نص الفصل 99 م ا ع واجب التطبيق متى ثبتت المضرة، ولا يدفعها تمسك محدثها باحترام الأحكام الخاصة المنظمة للكشف متى تحققت المضرة المكدرة للراحة.
- تقدير وجود المضرة وجديتها واستنباطها من أعمال الخبرة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل، ولا تخضع لتدخل محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 م ا ع-الفصل 174 من م ح ع-الفصل 172 وما بعده من م ح ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.