Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31865 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 31865/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تسهر على احترام الإجراءات الجوهرية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  3. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.