الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 31865 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31865 بتاريخ 06/12/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها قبل التعرض للأصل باعتبارها محكمة قانون تسهر على احترام الإجراءات الجوهرية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين الذين تلقوا المرافعة إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها لعدم استيفائه موجباته الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.