Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77467 بتاريخ 07/10/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل تنتفي بثبوت عدم تجاوز الشريك حدود منابه المشاع

J P 77467/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب المتعلقة بالعقار المسجل ترمي إلى حماية حق الانتفاع المترتب عن الحق المرسم وتقوم تجاه كل من يتسبب في التعرض المادي أو القانوني بما في ذلك الشريك في الملكية المشاعة.
  2. لا يمكن فصل النزاع في كف الشغب عن العقار المسجل دون الرجوع إلى بيانات الرسم العقاري لتحديد نسب الاستحقاق ومدى التصرف الفعلي في المنابات، وتستوجب المسائل الفنية المتعلقة بتطبيق الحجج على العين الاستعانة بأهل الخبرة عند الاقتضاء.
  3. متى ثبت أن الشريك يتصرف داخل حدود منابه المشاع دون تجاوز فإن ذلك ينفي قيام الشغب في جانبه، ولا تؤثر أسبقية ترسيم حقوق شريك آخر على نتيجة هذا التقييم طالما أن النزاع لا يتعلق بالاستحقاق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.