Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27100.2020 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر التصريح به من القاضي الثالث دون التنصيص على السبب المانع
قرار تعقيبي عدد 27100.2020 بتاريخ 20/11/2023 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء القاضي الثالث على محضر جلسة التصريح دون التنصيص على السبب المانع
Principe juridique
- تتولى محكمة التعقيب، في نطاق رقابتها على حسن تطبيق القانون، إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها ولو لم تكن هي أساس المطاعن.
- تستوجب قواعد المفاوضة أن تكون سرية وألا يشارك فيها إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يحرر أثر كتابي في لائحة الحكم يمضيها القضاة المتفاوضون حتى تكتسب صبغتها النهائية بعد النطق بها.
- إذا تم التصريح بالحكم بمحضر قاضيين دون إمضاء القاضي الثالث ودون التنصيص على السبب المانع فإن ذلك يشكل خرقا للإجراءات الجوهرية المتعلقة بتكوين الحكم ويؤدي إلى بطلانه.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر autres décisions
- مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من القانون عـ3ـدد لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964 autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.