Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43291 بتاريخ 02/10/2023 : احتساب أجل سقوط العقوبة من يوم الإعلام بالحكم الغيابي عند عدم ثبوت العلم به
Principe juridique
- أجل سقوط العقوبة في مادة الجنح لا يجري إلا من تاريخ صيرورة العقاب المحكوم به باتا، ويجري في الحكم الغيابي من يوم الإعلام به إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يتبين من أعمال تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه حصل له العلم به.
- عند عدم ثبوت إعلام المحكوم عليه بالحكم الغيابي وعدم قيام دليل على حصول العلم به، لا يمكن اعتماد تاريخ صدور الحكم الغيابي كنقطة انطلاق لأجل السقوط وتطبق في هذه الصورة أحكام تمديد الأجل في حدود الضوابط القانونية.
- مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المحكوم عليه، وتقطع بإلقاء القبض على المحكوم عليه في صورة الحكم بعقاب سالب للحرية أو بقيام السلطة المختصة بعمل من أعمال التنفيذ في صورة الحكم بالخطية، ولا يسوغ التمديد إلى ما يزيد على ضعفه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.