Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69446.2021 بتاريخ 02/03/2021 : استبعاد التعويض المعنوي في التعويض التكميلي عن حادث الشغل

J P 69446.2021/20212 mars 2021

Principe juridique

  1. التعويض التكميلي المؤسس على الفصل 5 من القانون عدد 28 لسنة 1994 لا يُقبل إلا في الحدود التي ضبطها هذا النص، فلا يُتوسع فيه لإدراج أصناف ضرر لم يتعرض لها القانون صراحة.
  2. متى ثبت أن قانون 1994 هو الإطار القانوني المنطبق على التعويض عن حادث الشغل، فإن حقوق ذوي الحق تنحصر في التعويض عن الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن دون غيرها من الأضرار غير المنصوص عليها بهذا النظام الخاص.
  3. إذا سبق الحكم بالتعويض على أساس قانون 1994، فإن اعتماد محكمة الأصل على ذلك الحكم بوصفه ذا حجية وقوة ثبوتية وفق الفصل 443 م ا ع يُعد منهجا سليما لتأكيد انطباق النظام الخاص وتحديد نطاق المطالبة بالتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.