Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24137/24322 بتاريخ 28/10/2020 : طلب التخلي طبق الفصل 331 من م ح ع يقدّم أمام جميع محاكم الحق العام دون استثناء

J P 24137/24322/202028 octobre 2020

Principe juridique

  1. تُفهم عبارة محاكم الحق العام الواردة على وجه الإطلاق ضمن الفصل 331 من م ح ع على أنها تشمل جميع محاكم الحق العام دون استثناء، بما يخول للمدعى عليه تقديم طلب التخلي للمحكمة المتعهدة بالنزاع أيا كان نوعها داخل هذا الصنف.
  2. يقتضي تطبيق الفصل 331 من م ح ع على المحكمة المعروضة عليها دعوى مرتبطة برسم عقاري أن تتثبت قبل الخوض في الأصل من استجماع طلب التخلي لشروطه الحصرية المتمثلة في تقديم مطلب قانوني لدى المحكمة العقارية والسعي باستمرار في إجراءاته وتقديم الطلب قبل الخوض في الأصل.
  3. يعد إعراض المحكمة عن تطبيق الفصل 331 من م ح ع ومواصلة النظر في أصل النزاع رغم إثارة طلب التخلي المبني على مطلب تحيين بالرسم العقاري مخالفة للقانون موجبة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 331 من م ح ع-الفصلين 305 و 307 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.