Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38334.2020 بتاريخ 29/06/2022 : قيام استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مقام الإعلام المسبق متى احترمت الآجال القانونية
Principe juridique
- استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يقوم مقام المطلب المستقل والمسبق المشترط قانونا متى تم احترام الآجال القانونية.
- حالة عدم التأمين في ظل غياب كلي لعقد التأمين تدخل في مجال تغطية صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتبار أن حالات عدم التأمين تستوعب أساسا حالة انعدام التأمين أصلا.
- التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل لا يتوقف على ثبوت انتقال المتضرر أو وجود دخل قار، وإنما يقدر بحسب ما نقص من القدرات البدنية مستقبلا وما فات من دخل خلال مدة العجز، ويحتسب عند الاقتضاء طبق الاجر الادنى المضنون لنظام 40 ساعة عمل في الاسبوع في تاريخ الحادث.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.