الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 37992 تاريخـــه :09/05/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/10/2021 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب ***** ***** ***** ***** ***** . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37992 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة منعدمة.
- متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطاله وترجع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.