Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37992 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم الاستئنافي عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 37992/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة منعدمة.
  3. متى ثبت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته فإن محكمة التعقيب تقضي بإبطاله وترجع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.