Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81695 بتاريخ 24/09/2025 : هضم حق الدفاع عند إغفال الرد على دفع جوهري مؤثر في الصبغة الوقتية لقضاء إيقاف الأشغال

J P 81695/202524 septembre 2025

Principe juridique

  1. إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في نتيجة النزاع يجعل قرارها هاضما لحق الدفاع ويوجب نقضه.
  2. الأجل المضروب للمدعي للقيام بقضية أصلية في مادة إيقاف الأشغال يعد أجلا استنهاضيا لا مسقطا، غير أن التدبير الاستعجالي يظل محكوما بصبغته الوقتية الصرفة ولا يجوز أن يمتد دون حد بما يخل بحماية مصلحة طرفي الدعوى.
  3. لا يشترط في قضاء إيقاف الأشغال تحديد الأضرار بكل دقة لأن ذلك من مشمولات قضاء الأصل، كما أن ما يندرج في نطاق تحرير الدعوى أثناء الجلسة لا يعد خروجا عن إجراءات القضاء الاستعجالي ولا مساسا بحياد القاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 201 من م مم ت-الفصل 12 من نفس المجلة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.