Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25647/2021 بتاريخ 19/02/2021 : خضوع الانتداب الوقتي لدى المنشآت العمومية لأحكام مجلة الشغل عند خروجه عن مجال انطباق القانون الخاص
Principe juridique
- مجرد تضمين الحكم لعبارة غير دقيقة أو إحالة خاطئة على جهة تشغيل لا يعيبه إذا كانت الوقائع المعتمدة في التعليل ثابتة بأوراق الملف ومبسوطة بوضوح بحيث يبقى الخطأ ماديا غير مؤثر في الأساس.
- لا يقبل المطعن المؤسس على خرق نص قانوني ما لم يبيّن الطاعن بوجه واضح أوجه الخلل في التعليل أو في تطبيق النص وأثر ذلك على عناصر الحكم، وإلا كان الطعن مجردا من السند بما يبرر الالتفات عنه.
- ينحصر مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985 في تنظيم علاقة المؤسسة العمومية بالأعوان المستخدمين بصفة دائمة، فإذا تأسست العلاقة على انتداب وقتي خرجت عن نطاقه ووجب الرجوع إلى مجلة الشغل متى استمرت العلاقة بما يفقدها صبغتها الوقتية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصلين 23 و54 من القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 76 من القانون المذكور-الفصل 19-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل الأول من م ش-الفصل 2 من نفس المجلة-الفصل 5 من نفس المجلة-فصله الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.