Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35833 بتاريخ 14/06/2022 : اعتبار التبليغ صحيحا متى تضمنت بطاقة الإعلام بالبلوغ عبارة "لم يطلب"

J P 35833/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي مراقبة احترام إجراءات التبليغ القانونية من حيث توجيه الاستدعاء إلى مقر التبليغ المعتمد وصحة الشكليات المستفادة من محتوى وثيقة التبليغ والتنصيصات الوجوبية، ضمانا لحق المواجهة بين الخصوم.
  2. تضمّن بطاقة الإعلام بالبلوغ لعبارة "لم يطلب" ينهض قرينة على حصول التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 8 م م م ت متى كان التبليغ موجها إلى العنوان المعتمد بالإجراءات، بما يخول للمحكمة اعتبار الاستدعاء مستوفيا لشكلياته القانونية.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية المحددة على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.