Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35833 بتاريخ 14/06/2022 : اعتبار التبليغ صحيحا متى تضمنت بطاقة الإعلام بالبلوغ عبارة "لم يطلب"
Principe juridique
- يتعين على القاضي مراقبة احترام إجراءات التبليغ القانونية من حيث توجيه الاستدعاء إلى مقر التبليغ المعتمد وصحة الشكليات المستفادة من محتوى وثيقة التبليغ والتنصيصات الوجوبية، ضمانا لحق المواجهة بين الخصوم.
- تضمّن بطاقة الإعلام بالبلوغ لعبارة "لم يطلب" ينهض قرينة على حصول التبليغ وفقا لمقتضيات الفصل 8 م م م ت متى كان التبليغ موجها إلى العنوان المعتمد بالإجراءات، بما يخول للمحكمة اعتبار الاستدعاء مستوفيا لشكلياته القانونية.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في العيوب القانونية المحددة على وجه الحصر بالفصل 175 م م م ت متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م م م ت autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.