Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43626 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

قرار تعقيبي عدد 43626 بتاريخ 16/01/2023 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 43626/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة التثبت من استيفائه من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
  3. إذا ثبت لمحكمة التعقيب وجود خلل شكلي جوهري يمس لائحة الحكم فإنها تقضي بقبول الطعن وإبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.