Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83174 بتاريخ 09/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات على مطالب إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية
Principe juridique
- نظام ضمّ الخدمات المنصوص عليه بالقانون عدد 105 لسنة 1995 هو آلية استثنائية تقوم على مبادرة المضمون الاجتماعي بطلب كتابي مباشر وبشرط دفعه الفعلي للاشتراكات المحددة، ولا يمتدّ لإلزام المؤجر بأداء الاشتراكات المتخلدة بذمته.
- إلزام المؤجر بدفع المساهمات القانونية غير المؤداة للصندوق يندرج ضمن أحكام المساهمات التي يقررها القانون عدد 12 لسنة 1985، ولا يُعاد تكييفه كطلب ضمّ خدمات حتى لو تعلق بفترات لم يقع التصريح بها أو استخلاص الاشتراكات بعنوانها.
- إلغاء الأحكام السابقة المخالفة بمقتضى الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 ينصرف إلى الأحكام المنظمة لضمّ الخدمات ولا ينسحب على القواعد التي تضبط واجب المؤجر في التصريح واستخلاص المساهمات ضمن نظام المساهمات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/02/1995 autres décisions
- الامر المؤرخ في 26/08/1948 autres décisions
- الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 105 autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 3 من القانون عدد 105 لسنة 1995 autres décisions
- الفصل 4 من نفس القانون autres décisions
- الفصل 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصول 14 و ما بعده من القانون المذكور autres décisions
- الفصول 82و 83 و 84 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.