Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58115 بتاريخ 06/12/2021 : سقوط التمسك بأجل التنبيه الحمائي عند صدور إنهاء الكراء عن المتسوغ
Principe juridique
- إن أجل التنبيه بالخروج الوارد بقانون الأكرية التجارية شرع لضمان حماية المتسوغ في البقاء بالمحل وصيانة استقرار استغلال الأصل التجاري، فلا يعمل به عند انتفاء علته المتمثلة في حماية هذا الحق.
- إذا كانت إرادة إنهاء العلاقة الكرائية صادرة عن المتسوغ نفسه بما يفيد تنازله عن حق التجديد والبقاء بالمحل، فلا يملك التمسك بالأجل القانوني الحمائي للتنبيه لمعارضة شرط تعاقدي يفرض أجلا أطول للتنبيه.
- يعد تمسك المتسوغ بالأجل الحمائي للتنبيه في غير محله، متى كان ذلك على خلاف ما التزم به تعاقديا، قطعا تعسفيا للعلاقة التعاقدية وخروجا عن مقتضيات حسن النية في تنفيذ العقود.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
- الفصل 540 من م ا ع autres décisions
- الفصل 177 من م م م ت autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصلين 791 و 792 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.