الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 35179 تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35179 بتاريخ 11/04/2022 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المتفاوضين على لائحة نصه
Principe juridique
- استكمال مطلب التعقيب لأوضاعه الشكلية طبق النصوص الإجرائية يجعله مقبولا من حيث الشكل دون أن يحول ذلك دون رقابة محكمة القانون لصحة الحكم المطعون فيه من جهة احترام الإجراءات الجوهرية.
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة شكل الحكم.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.