Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78924 بتاريخ 07/05/2012 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة حصول الحادث عند غياب ما يثبت الدخل الحقيقي

قرار تعقيبي عدد 78924 بتاريخ 07/05/2012 : احتساب خسارة الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة وقوع الحادث عند عدم إثبات الدخل الحقيقي

J P 78924/20127 mai 2012

Principe juridique

  1. عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله الحقيقي بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدّم بصندوق الضمان الاجتماعي فإن معيار احتساب الخسارة الفعلية في الدخل ينتقل من الدخل المصرّح به إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه دخلا مفترضا.
  2. عبارة الفصل 127 التي تُسوّي دخل غير المصرّح بدخله بالأجر الأدنى السنوي المضمون تُفهم على أن المقصود هو الأجر الأدنى الساري زمن تحقق الضرر باعتباره الأقرب لتحقيق تعويض قائم على الدخل أثناء حصول الضرر.
  3. توحيد معيار التعويض لفئة غير المصرّحين بدخلهم يقتضي اعتماد أجر مرجعي موضوعي غير خاضع للتصريح أو الافتعال بما يحقق المساواة بين المتضررين الموجودين في الوضعية نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.