Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78924 بتاريخ 07/05/2012 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة حصول الحادث عند غياب ما يثبت الدخل الحقيقي
قرار تعقيبي عدد 78924 بتاريخ 07/05/2012 : احتساب خسارة الدخل على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة وقوع الحادث عند عدم إثبات الدخل الحقيقي
Principe juridique
- عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله الحقيقي بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدّم بصندوق الضمان الاجتماعي فإن معيار احتساب الخسارة الفعلية في الدخل ينتقل من الدخل المصرّح به إلى الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع بوصفه دخلا مفترضا.
- عبارة الفصل 127 التي تُسوّي دخل غير المصرّح بدخله بالأجر الأدنى السنوي المضمون تُفهم على أن المقصود هو الأجر الأدنى الساري زمن تحقق الضرر باعتباره الأقرب لتحقيق تعويض قائم على الدخل أثناء حصول الضرر.
- توحيد معيار التعويض لفئة غير المصرّحين بدخلهم يقتضي اعتماد أجر مرجعي موضوعي غير خاضع للتصريح أو الافتعال بما يحقق المساواة بين المتضررين الموجودين في الوضعية نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 126 وما بعده من مجلة التامين-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 127 من مجلة التامين-الفصلين 127 و133 من قانون التامين لسنة 2005-الأمر عدد 2079 لسنة 2007-الأمر عدد 2072 لسنة 20085-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 191 من نفس المجلة-الفصل إ ع-الفصل 107 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.