Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73419 بتاريخ 24/02/2020 : استحقاق تعويض المطلقة إنشاء من الزوج يقدّر بقدر الضرر دون شطط

J P 73419/202024 février 2020

Principe juridique

  1. يُقضى بالطلاق إنشاء من الزوج متى ثبتت العلاقة الزوجية وفشل الصلح لإصرار الزوج على موقفه، إذ لا تُلزم المحكمة بإبقاء رابطة زوجية مع قيام طلب الطلاق صراحة في الإطار القانوني المخصص له.
  2. يترتب عن الطلاق إنشاء من الزوج استحقاق الزوجة لتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق، ويكون التعويض نتيجة لممارسة الزوج لحق الطلاق بما يحقق جبر الضرر دون أن يتحول إلى إثراء أو شطط.
  3. يُقدَّر التعويض عن الضرر المادي في شكل جراية عمرية بمراعاة مستوى العيش الذي اعتادته الزوجة ومدى استقرار مورد العيش الواجب توفيره لها، مع إمكان الحط من المبلغ المطلوب إذا تجاوز ما يقتضيه جبر الضرر.
  4. يتعين الإذن لضابط الحالة المدنيّة بالتنصيص على الحكم القاضي بإيقاع الطلاق بطرّة عقد الزواج وبرسمي ولادة الزوجين متى استوجب القانون ذلك لضمان مطابقة الرسوم للحالة المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.