Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23282.2008 بتاريخ 19/02/2009 : بقاء واجب الإنفاق على الزوج عند انعدام مورد قار للزوجة
Principe juridique
- عدم تسجيل الفواتير لا يؤثر في نتيجة النزاع متى لم تُبن المحكمة قضاءها عليها كوسيلة إثبات حاسمة بل على عدم المنازعة في المبالغ التي تتضمنها.
- مساهمة الزوجة في النفقة على الأسرة لا تقوم إلا بتوفر القدرة المالية المتمثلة في حصولها على مورد قار ومداخيل ثابتة تمكنها من المساهمة على وجه فعلي.
- مساهمة الزوجة في الإنفاق لا تُعد بديلا عن واجب الإنفاق الأصلي المحمول على الزوج بل تندرج في نطاق المساندة عند الضرورة، ويبقى الزوج ملزما بكامل النفقة متى انعدمت شروط إلزام الزوجة بالمساهمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصلين 12 م م م ت autres décisions
- الفصل 544 م ا ع autres décisions
- القرار التعقيبي عدد 16267 المؤرخ في 24 جانفي 1989 autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 1976 autres décisions
- القرار التعقيبي 36392 المؤرخ في 12/04/1995 autres décisions
- الفصل 123 من مجلة مرافعات مدنية و تجارية autres décisions
- الفصل 37 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.