Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79945/2020 بتاريخ 19/06/2020 : تقدير محكمة الموضوع لحجية المراسلة الالكترونية في اثبات الترسيم

J P 79945/2020/202019 juin 2020

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة الشغلية من حيث كونها مؤطرة بعقود محددة في مدتها أو غير محددة، وبيان مدى استمرارها، يدخلان ضمن المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع عبر فهم الوقائع وترجيح الأدلة.
  2. تقدير حجية المراسلة الموجهة عبر البريد الالكتروني لإثبات الترسيم، وقبولها أو استبعادها لاعتبارات تتصل بصفة مصدرها أو بموقف الطرف الآخر منها، هو من مسائل الإثبات التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية متى كان التعليل مستمدا مما له اصل ثابت بالملف.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى جاء قرارها معللا تعليلا سليما ومستساغا ودون خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 م ش-الفصلين 420 و421 من م ا ع-الفصل 21 من الاتفاقية الداخلية للمؤسسة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.