Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33738 بتاريخ 14/07/2021 : بطلان إقصاء الكتب التكميلي من تقدير ثمن الشفعة بمجرد تغييره للثمن دون تمحيص جديته
Principe juridique
- يعدّ تعليل الحكم معيبا إذا لم يتناول الدفوع الجوهرية بالدرس والتمحيص ولم يبيّن موقف المحكمة من المؤيدات التي يمكن أن تكون حاسمة في تقدير عناصر النزاع، بما يمنع مراقبة حسن تطبيق القانون.
- لا يكفي لاستبعاد الكتب التكميلي والاكتفاء بالكتب الأصلي في تقدير ثمن الشفعة التعليلُ القائم على تصور مجرد لمفهوم الكتب التكميلي، بل يتعيّن على المحكمة التثبت من شروط إبرامه واستيفائه للإجراءات التي يقتضيها القانون وما إذا كان يجسّد إرادة طرفيه ويعكس الثمن الحقيقي.
- يتوجّب على المحكمة، عند وجود مؤيدات جدية بشأن حقيقة ثمن المبيع، القيام بالتحري اللازم لتحديد الثمن الواجب اعتماده في الشفعة بما يحقق التوازن بين حق الشفيع في الحلول وحق المشفوع ضدّه في استرجاع كامل الثمن والمصاريف دون إضرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 580 من م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفصل 19 من م الحقوق والإجراءات الجبائية-الفصل 115 من م ح ع-الفصل 103 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.